الجزيري / الغروي / مازح

441

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : لو قطع أيدي جماعة على التعاقب قطعت يداه ورجلاه بالأول فالأول ، وعليه للباقين الدية ولو قطع فاقد اليدين والرجلين يد شخص أو رجله فعليه الدية « 460 » . مسألة : لو قطع يمين رجل قطعت يمينه ان كانت له يمين والا قطعت يساره على اشكال وان كان لا يبعد جوازه ، وان لم تكن له يسار فالمشهور أنه تقطع رجله إن كانت ، وفيه اشكال والأقرب الرجوع فيه إلى الدية « 461 » . مسألة : لو قطع يمين شخص ولم يكن له يمين قطعت يساره ولو لم يكن له يد أصلا قطعت رجله على رواية معمول بها ولا بأس به وهل تقدم الرجل اليمنى في قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى في اليد اليسرى أو هما سواء . وجهان ولو قطع اليسرى ولم يكن له اليسرى فالظاهر قطع اليمنى على اشكال ومع عدمها قطع الرجل « 462 » . « 460 » تحرير الوسيلة 2 / 492 « 461 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 154 « 462 » تحرير الوسيلة 2 / 492